العلامة الحلي
313
مختلف الشيعة
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاثة حصيات ورمى الجمرتين الأخرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلها ، وإن كان قد رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام أعاد على الأولى بثلاث ، وكذلك إن رمى الوسطى أقل من الأربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن رماها بأربعة تممها ولا أعاده عليه في الثالثة ، وإن رمى الأولتين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال ، لأنه لا يترتب عليها ورمى آخر ( 1 ) . وهذا الكلام يشعر بأنه إذا رمى على الأولى بثلاث أو على الثانية أعاد الرمي عليها من أوله ، ونحوه قال في النهاية ( 2 ) ، وبه قال ابن حمزة ( 3 ) أيضا ، وابن البراج ( 4 ) . وقال ابن الجنيد ( 5 ) نحو ذلك فإنه قال : إذا رمى أربع حصيات فصاعدا الجمرة أجزأه ، وإن نسي باقيها أن يرمي تلك الجمرة بما بقي لتتمة السبعة ، وإن كان رمى أقل من أربعة عاد عليها وعلى ما بعدها . وقال علي بن بابويه ( 6 ) : فإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع حصيات وإلى الثانية بست وإلى الثالثة بثلاث فارم على الثانية واحدة وأعد الثالثة ، ومتى لم يجز النصف فأعد الرمي من أوله ، ومتى جزت النصف فابن على ما رميت ، وإذا رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 379 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 538 . ( 3 ) الوسيلة : ص 189 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 256 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) لم نعثر على رسالته .